- 38 -
باب ما ينبغي من الثياب للامام وما لا ينبغي له
1173 ( 1 ) كا 109 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن يب 240 -
علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ( واحد - كا ) ليس عليه رداء ،
فقال : لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدى بها .
1174 ( 2 ) يب 240 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل
يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة ، قال : لا يصلح ، وسئلته عن السراويل هل يجوز
مكان الإزار ؟ قال : نعم .
ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ( مثله إلا أنه
قال : ) هل تجزى بدل قوله : هل يجوز .
1175 ( 3 ) فقيه 80 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
الرجل ، هل يصلى بالقوم وعليه سراويل ورداء ، قال : لا بأس به .
ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) .
1176 ( 4 ) ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته
عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها ، قال : إذا كان تحتها
قميص فلا بأس ، وسئلته عن الرجل يؤم في قباء وقميص ، قال : إذا كانا ثوبين ،
فلا بأس وسئلته عن الرجل : هل يصلح له ان يؤم في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس
به ( الممطر ما يلبس في المطر وتسميه العامة المشمع ) .
1177 ( 5 ) قرب الإسناد 86 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، قال : قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 368
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٦٨