1167 ( 13 ) كا 112 - محمد بن يحيى ، عن يب 202 - محمد بن أحمد
( بن يحيى - يب ) عن إبراهيم بن مهزيار ، قال : سألته عن الصلاة في جر موق وأتيته بجرموق
فبعثت - 1 - به اليه ، فقال : تصلي فيه .
1168 ( 14 ) ئل 272 - نقل العلامة في المختلف وغيره ، عن ابن حمزة
انه عد النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه ، قال : وروى أن الصلاة محظورة
في نعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك .
1169 ( 15 ) كا 308 - ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على
الصلاة والطهارة .
الخصال 156 - ج 2 - ( بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة في حديث
الأربعمائة عن علي عليه السلام مثله الا ان فيه ) عون على الطهور والصلاة .
وتقدم في رواية ابن سنان ( 3 ) من باب ( 29 ) جواز الصلاة فيما لا تتم من
أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ، قوله عليه السلام : فلا بأس ان يصلى فيه ، وان كان فيه
قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك .
وفى الرضوي ( 4 ) نحوه .
وفى رواية حماد ( 5 ) قوله : في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر
فقال عليه السلام : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة ، فلا بأس .
وفى غير واحد من أحاديث باب ( 33 ) ما يشترى من مسلم ما يناسب ذلك .
وفى رواية حفص ( 8 ) من باب ( 36 ) ان الأرض مطهرة ، قوله : انى وطأت
عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : لا بأس .
وفى مرسلة كا ( 6 ) من باب ( 11 ) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ من
أبواب ( 4 ) لباس المصلي ، قوله عليه السلام : فاما الخف فلا بأس ( بالصلاة فيه )
هامش
( 1 ) فبعث - خ ل كا - بعثت - يب