ولو أن رجلا متعمما صلى بجميع أمتي بغير عمامة يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من
كرامته عليه ، ومن صلى متعمما ، وكل به سبع مئة ألف ملك يكتبون له الحسنات
ويمحون عن السيئات ، ويرفعون له الدرجات .
1147 ( 2 ) مكارم الأخلاق 62 - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان بعمامة أفضل من
أربعة بغير عمامة .
1148 ( 3 ) الذكرى 140 - روى ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره وكذا
روى في العمامة .
1149 ( 4 ) الدعائم 213 - روينا عن علي بن الحسين عليهما السلام انه كان
يصلى في البرنس ( البرنس قلنسوة طويلة وكل ثوب يكون غطاء الرأس جزءا منه
متصلا به ) .
1150 ( 5 ) وفيه 213 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
البرنس كالرداء .
وتقدم في مرسلة كا ( 6 ) من باب ( 11 ) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ
قوله عليه السلام : لا تصل في ثوب اسود ، واما الخف والكساء أو العمامة
فلا بأس .
وفى رواية العيص ( 1 ) من باب ( 20 ) جواز صلاة الرجل في ثوب المرأة ،
قوله : الرجل يعتم بخمارها ، قال : نعم ، إذا كانت مأمونة .
وفى رواية ابن النعمان ( 8 ) من باب ( 21 ) انه لا بأس بان يقرء الرجل القرآن
في الصلاة وثوبه على فيه ، قوله : الرجل يصلى وهو يومئ على دابته متعمما ، قال عليه السلام :
يكشف موضع السجود .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 362
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٦٢