- 30 -
باب استحباب الصلاة في ثوب نظيف وجوازها في ثوب اصابه
القى أو القيح أو الزيت أو السمن
1137 ( 1 ) كا 203 - ج 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
القاسم بن يحيى . عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : النظيف من الثياب يذهب الغم والحزن وهو
طهور للصلاة .
1138 ( 2 ) مجمع البيان - المدثر - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب
طهور لها ، وقد قال الله سبحانه ، " وثيابك فطهر " : اي فشمر .
وتقدم في أحاديث باب ( 5 ) طهارة القى والمدة والقيح ، من أبواب
النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على جواز الصلاة في ثوب اصابه القى أو القيح
أو الزيت أو السمن .
- 31 -
باب انه يستحب للرجل إذا أراد أن يصلى لبس أخشن ثيابه
1139 ( 1 ) يب 241 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن حسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : رأيت على أبي
عبد الله عليه السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : رأيت أبى يلبسها ،
انا إذا أردنا ان نصلي لبسنا أخشن ثيابنا .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 359
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٥٩