- 23 -
باب انه يجوز للرجل ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ إذا لم يمنعه من القراءة
1119 ( 1 ) فقيه 52 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
الرجل هل يصلح ( له - خ ) ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ ، قال : إن كان يمنعه من قراءة
فلا ، وان كان لا يمنعه فلا بأس .
ئل 277 - الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده على
ابن جعفر عن أخيه ( مثله ) .
- 24 -
باب انه يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك إذا كان ذكيا
1120 ( 1 ) يب 239 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و - 1 - أحمد بن
هلال ، عن موسى بن القاسم عن فقيه 52 - علي بن جعفر - 2 - عن أخيه موسى بن
جعفر ( ع ) قال : سألته عن فأرة المسك يكون مع الرجل - 3 - يصلى وهي ( معه - يب )
في جيبه أو ثيابه ، فقال : لا بأس بذلك .
1121 ( 2 ) يب 239 - محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر ، قال :
كتبت اليه ، يعنى أبا محمد عليه السلام يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك ، فكتب عليه السلام
لا بأس به إذا كان ذكيا .
هامش
( 1 ) عن - خ
( 2 ) سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام - فقيه
( 3 ) مع من يصلى - خ ل فقيه