1107 ( 10 ) فقيه 90 - سئل سعيد بن يسار أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يصلى صلاة الليل وهو على دابته أله ان يغطى رأسه - 1 - وهو يصلى ؟ قال :
اما إذا قرء ، فنعم ، واما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أو مأت به الدابة .
1108 ( 11 ) فقه الرضا عليه السلام 7 - ولا تصل وأنت متلثم ولا يجوز للنساء الصلاة
وهن متنقبات .
ويأتي في رواية زرارة ( 59 ) من باب ( 4 ) استحباب الاقبال في الصلاة من
أبواب ( 9 ) الكيفية .
وفى رواية حريز ( 1 ) من باب ( 2 ) حكم الاعتدال في القيام من أبواب ( 10 ) القيام
قوله عليه السلام : ولا تلثم ( في الصلاة ) .
- 22 -
باب جواز صلاة المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة على كراهية
1109 ( 1 ) يب 238 - صا 391 - سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن رفاعة قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود
والقراءة ( أيضا - خ ) ايصلى في حنائه ، قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان
متوضيا فقيه 54 - سأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما لاسلام عن المختضب
إذا تمكن من السجود والقراءة ايصلى في خضابه ؟ فقال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة
وكان متوضيا .
1110 ( 2 ) يب 238 - صا 391 - سعد عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( بن جعفر - يب ) عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
والمرأة يختضبان أ - 2 - يصليان ، وهما بالحناء والوسمة ، فقال : إذا أبرزا الفم
والمنخر ، فلا بأس .
هامش
( 1 ) وجهه - خ
( 2 ) و - صا