سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب المرأة ( و - كا ) في ازارها - 1 -
ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة .
فقيه 77 - روى عيص بن قاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى
في إزار المرأة وفى ثوبها ويعتم بخمارها ، قال : إذا كانت مأمونة .
- 21 -
باب انه لا بأس بان يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه
أو على وجهه واما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه ، وانه لا بأس
ان تصلي المرأة وهي متنقبة إذا كشفت عن موضع
السجود وان أسفرت فهو أفضل
1098 ( 1 ) يب 201 - صا 398 - سعد ( بن عبد الله - يب ) عن أبي جعفر - 2 -
عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عمن ذكره ( من
أصحابنا - يب ) عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال : لا بأس بان يقرء الرجل ( القرآن - يب خ )
في الصلاة وثوبه على فيه .
1099 ( 2 ) يب 201 - صا 398 - الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى ويقرء القرآن وهو متلثم ،
فقال : لا بأس .
1100 ( 3 ) يب 201 - عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته
عن الرجل يصلى فيتلو القرآن وهو متلثم ، فقال : لا بأس به وان كشف عن فيه ، فهو
أفضل ، قال : وسئلته عن المرأة تصلي متنقبة ، قال : إذا كشفت عن موضع السجود ،
فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل .
هامش
( 1 ) و ( أو - خ ) ازارها - فقيه
( 2 ) عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس بن معروف - يب ط