1084 ( 3 ) معاني الأخبار 81 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني ،
قال : حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القسم بن سلام بأسانيده متصلة إلى النبي
صلى الله عليه وآله وسلم في اخبار متفرقة انه نهى عن المحاقلة ( إلى أن قال ) ونهى عليه السلام عن لبستين
اشتمال الصماء وان يحتبى الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ ( إلى أن
قال ) وقال الصادق صلوات الله عليه : التحاف الصماء هو ان يدخل الرجل رداه تحت إبطه
ثم يجعل طرفيه على منكب واحد .
1085 ( 4 ) يب 242 - محمد بن - 1 - احمد ، عن العمركي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على
يساره قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسئلته عن
البواري يصيبها البول هل يصلح - 2 - الصلاة عليها إذا جفت من غير أن يغسل قال : نعم لا بأس ،
قال : وسئلته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح
قال : لا يصلى عليها وسئلته عن السيف هل يجرى مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ،
قال : لا يصلح ان يؤم ( القوم - خ ) في السيف الا في حرب .
وفى الوسائل بعد ذكر هذا الخبر ، عن الشيخ إلى قوله أودعهما هكذا ( ورواه
علي بن جعفر في كتابه نحوه - خ ) .
1086 ( 5 ) يب 197 - محمد بن يعقوب ، عن كا 110 - محمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل
يشتمل في صلاته بثوب واحد ، قال : لا يشتمل بثوب واحد ، فاما ان يتوشح فيغطى
منكبيه ، فلا بأس .
وتقدم في رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب ستر العورة على الرجل
من أبواب ( 3 ) الستر قوله عليه السلام : والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل
ذلك لا بأس به .
وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) نحوه .
هامش
( 1 ) عن - خ
( 2 ) تصلى - خ ل