1078 ( 11 ) يب 196 - صا 387 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم عليهم السلام ، قال : قال : الارتداء
فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه .
1079 ( 12 ) قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر ئل 268 - علي بن
جعفر عن أخيه - موسى بن جعفر عليه السلام - ئل ) قال : سألته عن الرجل - 1 - يتوشح - 2 -
بالثوب ( في الصلاة - قرب الإسناد ) فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ، قال :
لا بأس ( انما أوردنا هذا الخبر عن الوسائل أيضا مع أنه ليس فيه لفظة الصلاة لاحتمال
اتحاده مع قرب الإسناد وسقوطها منه . فليلاحظ الباب التالي وما يتلوه فإنهما عن الدلالة
على ذلك لا يخلو ) .
وتقدم في رواية الدعائم ( 11 ) من باب ( 1 ) وجوب الستر في الصلاة من أبواب ( 3 )
الستر قوله : صلى بنا أبى عليه السلام في ثوب واحد قد توشح به .
ويأتي في رواية عمار ( 6 ) من باب ( 38 ) ما ينبغي من الثياب للامام قوله عليه السلام :
لا يصلى الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وان كانت عليه ثياب كثيرة .
- 16 -
باب انه يجوز للرجل ان يصلى في منديل يتمندل به ويكره ان يصلى في
منديل يتمندل به غيره
1080 ( 1 ) يب 241 - سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : منديل يتمندل
به أيجوز له ان يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به ويصلى ؟ قال : لا بأس .
1081 ( 2 ) كا 112 - محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صل
هامش
( 1 ) رجل - قرب الإسناد
( 2 ) يترشح - خ ل قرب الإسناد