سجودك ، وقال : لا يصلى الرجل ( وذكر مثله ) .
1066 ( 5 ) الدعائم 212 - وقال أبو الجارود لأبي جعفر عليه السلام : يا بن رسول
الله ، ان المغيرة يقول : لا يصلى الرجل ( الا بإزار ولو بعقال يربط به وسطه - 1 - ) فقال
أبو جعفر عليه السلام يا أبا الجارود هذا فعل اليهود .
1067 ( 6 ) يب 202 - قال الشيخ اي المفيد ( ره ) : ولا يجوز لاحد ان يصلى
وعليه قباء مشدود الا ان يكون في الحرب ، فلا يتمكن من أن يحله ، فيجوز ذلك للاضطرار ذكر
ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به
خبرا مسندا .
ويأتي في رواية زياد بن المنذر ( 4 ) من الباب التالي ، قوله عليه السلام : ان حل
الأزرار من عمل قوم لوط .
وفى أحاديث باب ( 18 ) انه لا بأس بان يصلى الرجل وأرخى ثوبه ما -
يناسب ذلك .
وكذا في أحاديث باب جواز عقد الثوب إذا قصر من أبواب الاحرام في
كتاب الحج .
- 15 -
باب كراهة الاتزار والتوشح فوق القميص عند الصلاة وكذا الارتداء
فوق التوشح وحكم التوشح بالثوب فيها
1068 ( 1 ) يب 196 - صا 388 - محمد بن يعقوب ، عن كا 109 ( محمد بن
يحيى عن - صا كا - 2 - ) أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم
هامش
( 1 ) في ثوب واحد الا ومعه إزار ، فإن لم يجد شد في وسطه عقلا - ك
( 2 ) عدة من أصحابنا عن - يب ط