- 14 -
باب انه لا بأس بان يصلى في الثوب الواحد وأزراره محلولة وحكم
الصلاة في قباء مشدود وحكم شد الوسط
1062 ( 1 ) كا 110 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
يب 238 - صا 392 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب يب 197 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن ( على - يب صا ) بن رئاب ، عن فقيه 54 - زياد بن سوقة عن أبي
جعفر عليه السلام ( انه - فقيه ) قال ( قال - صا ) : لا بأس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد
وأزراره محلولة - 1 - ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف - 2 -
1063 ( 2 ) يب 299 - صا 392 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن رجل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان الناس يقولون إن الرجل إذا صلى
وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص انما يصلى عريانا ، قال : لا بأس .
1064 ( 3 ) يب 241 - صا 392 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله
ابن بكير ، عن إبراهيم الأحمري ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلى وأزراره
محللة ، قال : لا ينبغي ذلك .
1065 ( 4 ) يب 238 - صا 392 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ( بن إبراهيم - يب ) عن جعفر ، عن أبيه
عليه السلام قال : لا يصل الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار .
يب 229 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع
هامش
( 1 ) محللة - كا
( 2 ) خفيف - خ ل فقيه