المحض قوله عليه السلام : فلا بأس به ( اي بلبس الحرير ) وان كان فيه التماثيل .
وفى رواية عمار ( 16 ) من باب ( 8 ) حرمة لبس الذهب على الرجال ،
قوله : وعن الثوب يكون في علمه مثال طير ، أو غير ذلك ، ايصلى فيه ؟ قال
عليه السلام : لا .
ويأتي في رواية ليث ( 1 ) من باب ( 15 ) كراهة الصلاة والتماثيل قدام المصلى
من أبواب ( 5 ) المكان ، قوله عليه السلام : وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا
تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك .
وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 16 ) انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف
مفتوح قوله و ( سألته ) عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، قال
عليه السلام : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال عليه السلام : لا تجوز
الصلاة فيه .
- 13 -
باب انه يكره ان يصلى الرجل وعليه البرطلة
1060 ( 1 ) يب 239 - أحمد بن محمد - 1 - عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن فقيه 54 - يونس بن يعقوب - 2 - قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى
وعليه البرطلة - 3 - فقال : لا يضره .
1061 ( 2 ) كا 213 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه اكره لباس البرطلة .
ويأتي في بعض أحاديث باب حكم الطواف مع البرطلة ما يظهر منه انها من زي
اليهود وعن لباس أهل الشرك .
هامش
( 1 ) احمد - خ
( 2 ) سئل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه السلام - فقيه .
( 3 ) برطلة - خ ل فقيه