فيه ؟ قال : لا بأس .
آخر السرائر 18 ( نقلا من كتاب قرب الإسناد تصنيف محمد بن عبد الله الحميري
مثله ) .
1056 ( 7 ) يب 240 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى وفى ثوبه دراهم فيها
تماثيل ، فقال : لا بأس بذلك .
1057 ( 8 ) كا 112 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن يب 240
علي بن مهزيار ، عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن حماد بن عثمان قال : سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود ( التي - كا ) فيها التماثيل ، أيصلى الرجل وهي معه ؟
فقال : لا بأس ( بذلك - يب ) إذا كانت مواراة .
1058 ( 9 ) كا 112 - وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام ، قال : قال :
لا بد للناس من حفظ بضايعهم فان صلى وهي معه ، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها
بينه وبين القبلة .
فقيه 52 - سئل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود
تكون مع الرجل وهو يصلى مربوطة أو غير مربوطة ، فقال : ما اشتهى ان يصلى ومعه
هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال عليه السلام : ما للناس بد من حفظ بضايعهم
( وذكر مثله ) .
1059 ( 10 ) الخصال 165 - ج 2 - ( بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة ، عن علي
عليه السلام في حديث الأربعمائة ) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلى
ويجوز ان يكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهره .
وتقدم في رواية ابن بزيع ( 7 ) من باب ( 6 ) عدم جواز صلاة الرجل في الإبريسم
قوله : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال عليه السلام : ما لم تكن فيه
التماثيل فلا بأس .
وفى رواية سماعة ( 10 ) من باب ( 7 ) انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 337
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٣٧