أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين .
1045 ( 5 ) فقيه 53 - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام
يسأله عن الصلاة في القرمز وان أصحابنا يتوقفون - 1 - عن الصلاة فيه ، فكتب عليه السلام
لا بأس مطلق - 2 - والحمد لله .
1046 ( 6 ) كا 112 - روى لا تصل في ثوب اسود - 3 - فاما الخف أو الكساء
أو العمامة فلا بأس .
1047 ( 7 ) يب 196 - محمد بن يعقوب ، عن كا 112 - علي بن محمد
عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء ، فقال : لا تصل فيها ، فإنها لباس
أهل النار .
العلل 122 - أبى ( ره ) قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد
ابن احمد ، عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( مثله ) .
فقيه 81 - سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في القلنسوة السوداء ( وذكر مثله ) .
1048 ( 8 ) مستدرك 203 - العوالي روى أنه كان له صلى الله عليه وآله
عمامة سوداء يتعمم بها ويصلى فيها .
1049 ( 9 ) مستدرك 203 - الطبرسي في مكارم الأخلاق ، عن عبد الله بن
سليمان عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء
قد أرسل طرفيها بين كتفيه .
ويأتي في أحاديث باب انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر
من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب ذلك .
وكذا في أحاديث باب كراهة الاحرام في الثوب الأسود .
هامش
( 1 ) يتوقون - خ ل
( 2 ) مطلقا - خ ل
( 3 ) الثوب الأسود - خ ل