عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما لا تجوز
الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف ،
والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه .
1039 ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 41 - وقد يجوز الصلاة فيما لم - 1 - تنبته الأرض ،
ولم يحل اكله ، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما - 2 - لا يجوز
في مثله وحده الصلاة ، مثل القلنسوة من الحرير والتكة من الإبريسم والجورب
والخفتان وألوان وجاجيلك يجوز ذلك الصلاة فيه ، - 3 - ولا بأس فيه .
1040 ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام 6 - فان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو
الجورب أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة
لا تتم في شئ من هذا وحده .
وتقدم في أحاديث باب ( 29 ) جواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفردا إذا كان نجسا
من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يناسب ذلك .
وفى رواية ابن أبي عمير ( 12 ) من باب ( 31 ) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
من أبوابها ، قوله عليه السلام : لا تصل في شئ منه ( اي في الميتة ) ولا شسع ويلاحظ سائر
أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك .
وفى بعض أحاديث باب ( 1 ) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه وباب ( 2 )
حكم الصلاة في الفنك ما يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) لا - ك
( 2 ) مما - ك
( 3 ) والخفان وألوان رجاجيلك يجوز ذلك الصلاة فيه - ك