وتقدم في رواية الحسين بن زرارة ( 2 ) من باب ( 9 ) طهارة ما لا تحله الحياة
من اجزاء الميتة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ، قوله : وسئله أبى وانا
حاضر ، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه ، قال : لا بأس .
- 10 -
باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده إذا كان مما لا تجوز الصلاة فيه
1035 ( 1 ) كا 111 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار - معلق )
عن يب 194 - صا 383 - علي بن مهزيار ، قال : كتب اليه إبراهيم بن عقبة عندنا
جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة ( في وبر الأرانب - 1 - ) من
غير ضرورة ولا تقية ، فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها .
يب 194 - صا 383 - محمد بن علي بن محبوب ، عن ( بنان بن - يب ) محمد
ابن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، قال : كتبت اليه جعلت
فداك عندنا ( وذكر مثله ) .
1036 ( 2 ) يب 194 صا 383 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما
لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير ( محض - صا ) أو تكة من وبر الأرانب ، فكتب عليه السلام
لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، فإن كان الوبر - 2 - ذكيا ، حلت الصلاة
فيه انشاء الله .
1037 ( 3 ) يب 195 صا 385 - محمد بن يعقوب ، عن كا 111 - احمد
ابن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام
أسأله ، هل يصلى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ، فكتب عليه السلام
لا تحل الصلاة في حرير محض .
1038 ( 4 ) يب 238 - سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ،
هامش
( 1 ) فيها - خ ل صا
( 2 ) وبره - خ ل صا