1028 ( 20 ) مستدرك 204 - الشيخ الطوسي في الغيبة ، عن محمد بن أحمد
ابن داود ، عن أحمد بن إبراهيم النوبختي ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري انه كتب إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح
حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب عليه السلام جايز ( وفى الوسائل المصحح نقل هذه الرواية
عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي - ره - )
1029 ( 21 ) كا 112 - علي بن إبراهيم عن أبيه - 1 - عن أحمد بن محمد
ابن أبي الفضل المدايني ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يصل الرجل وفى
تكته مفتاح حديد .
1030 ( 22 ) كا 212 ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر
ابن محمد الأشعري ، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
تختم في يساره بخاتم من ذهب ، ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون اليه ،
فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى ، حتى رجع إلى البيت ، فرمى به فما لبسه .
كا 212 ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى
عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) .
وتقدم في باب ( 16 ) حكم من قص أظفاره بالحديد من أبواب النجاسات
ما يناسب الباب .
وفى رواية مسعدة ( 36 ) من باب ( 6 ) استحباب عيادة المريض من أبواب
ما يتعلق بالمرض والاحتضار في كتاب الطهارة ، قوله عليه السلام : ونهاهم عن
التختم بالذهب .
وفى رواية ابن هلال ( 14 ) من الباب المتقدم ، قوله عليه السلام : اما
علمت أن يوسف عليه السلام نبي وابن نبي ،
كان يلبس أقبية الديباج مزرورة
بالذهب الخ .
هامش
( 1 ) اسقط في الكافي المطبوع لفظة عن أبيه