ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا ، فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت
رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصل
على ذلك الموضع حتى ييبس ، فإنه لا يجوز ذلك ، وعن الرجل يتوضأ ويمشى حافيا
ورجله - 1 - رطبة ، قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، وقال اما
نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعنى مفروشة بالحصى ، وعن الرجل يلبس
الخاتم فيه نقش ، مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا يجوز الصلاة فيه .
1025 ( 17 ) كا 112 - يب 200 - على ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فقيه 51 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يصلى الرجل وفى
يده خاتم حديد .
كا 112 - وروى إذا كان المفتاح في غلاف ، فلا بأس .
العلل 123 - حدثنا محمد بن الحسن ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن آبائه
عليهم السلام ( نحوه ) .
1026 ( 18 ) مستدرك 204 - دعائم الاسلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه رأى رجلا
في إصبعه خاتم من حديد ، فقال : هذا حلية أهل النار ، فاقذفه عنك اما انى أجد ريح
الجنة وسننها فيك ، فرماه فتختم بخاتم من ذهب ، فقال : ان إصبعك في النار ما كان
فيها هذا الخاتم ، فقال : يا رسول الله أفلا اتخذ خاتما ؟ قال : نعم ، فاتخذه إن شئت
من ورق ولا تبلغ به مثقالا .
1027 ( 19 ) احتجاج الطبرسي 247 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله
الحميري أيضا إلى صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام ( وسئله عن مسائل إلى أن
قال ) وعن الفص الخماهن هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ، الجواب فيه كراهية
ان يصلى فيه ، وفيه أيضا اطلاق والعمل على الكراهة - 2 - ( إلى أن قال ) ويصلى
الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ، الجواب جايز .
هامش
( 1 ) رجليه - خ
( 2 ) الكراهية - ئل