المنطقة من حديد ، قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر ( أو - خ ) في وقت ضرورة
وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في
الحرب وفى غير ذلك ، لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ .
1023 ( 15 ) كا 111 - محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن
عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
يكون في السفر ومعه السكين في خفه لا يستغنى عنها - 1 - أو في سراويله مشدودا
أو المفتاح يخاف عليه الضيعة . أو في وسطه المنطقة فيها حديد قال : لا بأس بالسكين
والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح يخاف عليه ، أو في النسيان
ولا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من
الحديد ، فإنه نجس ممسوخ .
1024 ( 16 ) يب 242 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
العلل 123 - أبى ( ره ) حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عمرو بن سعيد ( المدائني - العلل ) عن مصدق بن صدقة ، عن فقيه 51 -
عمار ( بن موسى - 2 - يب العلل ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى وعليه - 3 -
خاتم حديد ، قال : لا ولا يتختم به الرجل ، لأنه - 4 - من لباس أهل النار يب العلل
وقال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة يب وعن الثوب يكون
علمه ديباجا ، قال : لا يصلى فيه ، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك
أيصلى فيه ؟ قال : لا وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ، فلا تصيبه الشمس
ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال : لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله ، وعن
الشمس هل تطهر الأرض ، قال : إذا كان الموضع قذرا - 5 - من بول أو غير ذلك ،
فاصابه الشمس ، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جايزة وان اصابته الشمس
هامش
( 1 ) عنه - خ ل
( 2 ) الساباطي - فقيه
( 3 ) وفى يده - خ ل فقيه
( 4 ) فإنه - يب
( 5 ) القذر - خ