أنه قال : لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، فإنهما لهم
في الدنيا ولنا في الآخرة .
986 ( 4 ) قرب الإسناد 34 - هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال :
حدثني جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله امرهم بسبع ونهاهم
عن سبع ( إلى أن قال ) ونهاهم عن لباس الإستبرق والحرير والقزو الأرجوان .
987 ( 5 ) كا 206 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
غير واحد ، عن ابان الأحمر ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فاما بيعهما ، فلا بأس .
يب 155 - الحسن - 1 - بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمار
ابن مروان ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يصلح لباس الحرير
والديباج ، فاما بيعه ، فلا بأس به .
988 ( 6 ) 206 - محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد كا 112 - عدة من أصحابنا عن
يب 240 - أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه ( كان - يب كا 112 ) يكره - 2 -
ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشى - 3 - ويكره
( لباس - كا 206 ) الميثرة الحمراء ، فإنهما ميثرة - 4 - إبليس .
989 ( 7 ) فقيه 51 - ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال ،
الا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنه كان رجلا قملا .
990 ( 8 ) كا 206 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب .
هامش
( 1 ) احمد - خ ل
( 2 ) كره - كا 206
( 3 ) القسي - خ ل كا 206
( 4 ) سترة - يب