ان - 1 - كا غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ
منه فاسد - 2 - ذكاه الذبح ، أو لم يذكه .
893 ( 9 ) فقيه 53 - روى عن قاسم - 3 - الحناط - 4 - أنه قال : سمعت موسى
ابن جعفر عليهما السلام يقول : ما اكل الورق والشجر ، فلا بأس بان تصلي فيه وما
اكل الميتة ، فلا تصل - 5 - فيه .
894 ( 10 ) يب 195 - صا 384 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي ،
ابن - 6 - عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت اليه يسقط - 7 -
على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ، ولا ضرورة ، فكتب عليه السلام
لا تجوز الصلاة فيه .
895 ( 11 ) العلل 121 - حدثنا علي بن أحمد ( ره ) : حدثنا محمد بن
عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل باسناد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يجوز الصلاة
في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ .
896 ( 12 ) البحار 101 - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ، ولا يشرب لبنه ، فهذه جملة
كافية من قول رسول الله صلى الله عليه وآله : ولا يصلى في الخز ، والعلة في أن لا يصلى في الخز ، ان
الخز من كلاب الماء وهي مسوخ الا ان يصفى وينقى .
897 ( 13 ) فقيه 449 - بالاسناد المتقدم في باب الفصل بين الأذان والإقامة
بنافلة ، عن علي عليه السلام في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا تصل في جلد ما لا
يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه ، ولا تصل في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل
ولا في ضجنان .
898 ( 14 ) يب 195 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن أيوب بن
هامش
( 1 ) فان - كا
( 2 ) فاسدة - صا خ
( 3 ) هاشم - هشام - خ ل
( 4 ) الخياط - خ ل
( 5 ) تصلى - خ ل
( 6 ) عن - يب خ ل
( 7 ) سقط - صا خ ل