ان شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن ، فيقال لهن
لا تشبهن بالحرائر .
869 ( 7 ) قرب الإسناد 101 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن الأمة ، هل تصلح لها ان تصلي في قميص واحد ،
قال : لا بأس .
وتقدم في رواية ابن مسلم ( 4 ) من باب ( 1 ) وجوب ستر العورة على الرجل
في الصلاة قوله : الأمة تغطي رأسها إذا صلت ، فقال عليه السلام : ليس على الأمة قناع وفى
غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع .
وفى رواية أبي بصير من باب عدم وجوب الصوم على الصبى من أبواب
من يجب عليه الصوم ومن لا يجب ، قوله عليه السلام : وعلى الجارية إذا حاضت الصيام
والخمار الا أن تكون مملوكة ، فإنه ليس عليها خمار ، الا ان تحب ان تختمر
وعليها الصيام .
- 4 -
باب انه لا تصلي فيما شف أو صف - 1 -
870 ( 1 ) يب 196 - محمد بن يعقوب ، عن كا 112 - محمد بن يحيى رفعه ،
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تصل فيما ( شف أو سف - 2 - ) يعنى الثوب الصيقل - 3 - .
871 ( 2 ) يب 196 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أحمد
ابن حماد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تصل فيما يشف - 4 - أو صف يعنى
الثوب المصقل .
872 ( 3 ) الذكرى 146 - وفى مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تصل فيما شف أو وصف يعنى الثوب الصيقل - 5 - .
هامش
( 1 ) سف - خ
( 2 ) يشف أو صف - يب - شف خ ل
( 3 ) المصقل - يب
( 4 ) شف - خ ل
( 5 ) الصقيل - خ ل