وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الأمة تغطي رأسها ، فقال : لا ، ولا على أم
الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد .
865 ( 3 ) يب 197 - صا 389 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ،
ولا ينبغي للمرأة ان تصلي الا في ثوبين .
866 ( 4 ) العلل 122 - أبى ره قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدثنا احمد
ابن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ، عن حماد الخادم - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة ، قال اضربوها ، حتى تعرف الحرة
من المملوكة .
867 ( 5 ) وفيه 122 - أبى ( ره ) قال : حدثنا علي بن سليمان الرازي ، قال :
حدثنا محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي ، عن حماد بن
عثمان ، عن حماد اللحام ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا
صلت ، قال : لا قد كان أبى عليه السلام ، إذ رأى الخادم تصلي ( وهي - ئل ) مقنعة ضربها لتعرف
الحرة من المملوكة .
الذكرى 14 - روى البزنطي باسناده إلى حماد اللحام ، عن الصادق عليه السلام
في المملوكة تقنع ( وذكر مثله إلا أنه قال ) تصلي بمقنعة .
المحاسن 318 - البرقي ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حماد
ابن عثمان عن حماد اللحام ( مثله إلا أنه قال ) إذا رأى الجارية تصلي في مقنعة .
الدعائم 214 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الأمة
هل عليها ان تقنع رأسها في الصلاة ( وذكر نحوه ) .
868 ( 6 ) الذكرى 14 - روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه ، عن أبي
خالد القماط ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة ، أتقنع رأسها ؟ قال :
هامش
( 1 ) اللحام - خ ل ئل