وكذا في أحاديث باب ( 4 ) انه لا تصلي فيما شف أو صف - 1 - وباب ( 6 )
وجوب الصلاة على العاري وباب ( 5 ) من لا يقبل صلاته من أبواب ( 9 ) كيفية الصلاة
وباب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ في كتاب النكاح .
وفى رواية حمزة بن حمران من باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله ،
قوله : فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها ، قال : نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس .
- 3 -
باب انه ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة
ولا على الحرة غير المدركة
863 ( 1 ) كان 65 - ج 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب العلل 122 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ، قال : حدثنا علي بن
الحسين السعد آبادي ، عن أحمد ابن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب ، عن هشام
ابن سالم ، عن فقيه 77 - محمد بن مسلم قال : سمعت - 2 - أبا جعفر عليه السلام يقول :
ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة ( قناع في الصلاة - فقيه العلل )
ولا على المكاتبة إذا اشترطت - 3 - عليها ( موليها - فقيه ) قناع في الصلاة وهي
مملوكة ، حتى تؤدى جميع مكاتبتها ، ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في - 4 -
الحدود كلها فقيه قال : وسئلته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ، قال : لو كان
عليها لكان عليها ( الخمار - خ ) إذا هي حاضت وليس عليها التقنيع - 5 -
في الصلاة .
864 ( 2 ) يب 198 - صا 390 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أحمد
هامش
( 1 ) سف - خ
( 2 ) عن أبي جعفر ( ع ) قال - فقيه
( 3 ) اشترط - فقيه
( 4 ) من - خ ل كا
( 5 ) التقنع - خ ل