جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي
الباقر عليهما السلام ، يقول : ليس على النساء أذان ( إلى أن قال ) ولا يجوز
للمرأة ان تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة ، فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس .
860 ( 15 ) يب 197 - صا 389 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالمرأة - 1 - المسلمة الحرة ان تصلي وهي
مكشوفة الرأس .
861 ( 16 ) يب 198 - صا 389 - عنه عن أبي على محمد بن عبد الله ابن - 2 -
أبى أيوب المكي عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على - 3 - رأسها قناع ( حمل في التهذيبين
روايتي ابن بكير على الصغيرة أو من لم تتمكن من القناع أو من كان عليها ثوب
يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : ويحتمل ان يكون المراد من الأخيرة الأمة ) .
862 ( 17 ) مستدرك 205 - أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي في
روضة العابدين ، روى أنه كان يستحب للمرأة أيضا الرداء .
وتقدم في رواية أبى حفص ( 1 ) من باب ( 30 ) حكم المرأة التي لم يكن لها الا قميص
واحد من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يناسب الباب .
وفى رواية يونس ( 2 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام : لا يصلح للحرة إذا حاضت
الا الخمار إلا أن لا تجده .
وفى رواية ابن مسلم ( 4 ) قوله عليه السلام : والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا
كان الدرع كثيفا ، يعنى إذا كان ستيرا .
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود .
هامش
( 1 ) للمرأة - خ ل
( 2 ) عن - خ صا
( 3 ) في - صا خ