علي بن جعفر قال : سئلت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة الحرة ، هل
يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة ، قال : لا يصلح الا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا .
854 ( 9 ) ئل 269 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )
قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ، قال :
لا يصلح لها الا ان تلبس درعها ، قال : وسئلته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار
وملحفة ومقنعة ولها درع ، قال : إذا وجدت ، فلا يصلح لها الصلاة الا وعليها درع ، قال :
وسئلته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ، قال :
لا يصلح ان تصلي حتى تلبس درعها .
855 ( 10 ) فقيه 77 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن المرأة ليس عليها الا ملحفة واحدة ، كيف تصلى ؟ قال : تلتف - 1 - فيها
وتغطي رأسها وتصلى ، فان خرجت رجليها - 2 - وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس .
ئل 269 - علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) .
856 ( 11 ) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز ، قال : حدثني
أبو البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : إذا حاضت الجارية
فلا تصلي الا بخمار .
857 ( 12 ) الجعفريات 41 - بإسناده عن علي عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ولا يقبل صلاة من امرأة حتى
توارى أذنيها ونحرها في الصلاة .
858 ( 13 ) الدعائم 213 - وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
لا يقبل الله صلاة الجارية قد حاضت حتى تختمر فهذا في الحرة ، فاما المملوكة ،
فليس عليها ان تختمر .
859 ( 14 ) الخصال 142 - ج 2 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال :
حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري ، قال : حدثنا
هامش
( 1 ) تتلفف - خ
( 2 ) رجلها - خ ل