محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : صلى بنا
أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف ، قلت له :
عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : ان قميصي
كثيف ، فهو يجزى أن لا يكون على إزار ولا رداء ، وانى مررت بجعفر ، وهو يؤذن
ويقيم ، فلم أتكلم ، فأجزأني ذلك .
838 ( 13 ) كا 111 - علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن
سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الرجل
إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه .
839 ( 14 ) كا 110 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى يب 197 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن
صفوان ، عن رفاعة ( بن موسى - يب ) قال : حدثني من سمع - 1 - أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب واحد متزرا - 2 - به قال - 3 - لا بأس به إذا
رفعه إلى الثندوتين - 4 - .
840 ( 15 ) كا 109 - علي بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل ، يصلى في سراويل ليس معه غيره ، قال عليه السلام : يجعل التكة
على عاتقه .
841 ( 16 ) ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في قميص واحد أو قباء وحده ،
قال : ليطرح على ظهره شيئا .
842 ( 17 ) مستدرك 205 - دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع )
انهما قالا : لا بأس بالصلاة في الإزار ولا بأس بالصلاة في السراويل ، إذا رمى المصلى
على كتفيه شيئا ما ولو مثل جناحي الخطاف .
هامش
( 1 ) سئل - يب
( 2 ) يأتزر به - يب
( 3 ) فقال - يب
( 4 ) الثديين - يب