وفى رواية عمار ( 3 ) من باب ( 20 ) عدم جواز قراءة العزائم من أبواب ( 12 )
القراءة ، قوله : الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب
الشمس ، وبعد صلاة الفجر ، فقال عليه السلام : لا يسجد .
وفى رواية ابن عمر ( 4 ) من باب ( 17 ) استحباب جلوس المصلى في مصلاه
من أبواب ( 17 ) التعقيب ، قوله عليه السلام : فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها
الصلاة ، فصلى ركعتين أو أربعا غفر له .
وفى رواية عمار ( 6 ) من باب ( 36 ) الموارد التي تسجد فيها سجد تا السهو
من أبواب ( 19 ) الخلل ، قوله عليه السلام : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس
ويذهب شعاعها .
وفى الرضوي ( 9 ) من باب ( 1 ) وجوب قضاء الفرائض من أبواب ( 20 )
القضاء ، قوله عليه السلام : فليؤخرهما ( اي العشائين الفائتتين ) حتى تطلع الشمس ويذهب
شعاعها .
وفى رواية الدعائم ( 2 ) من باب ( 2 ) وقت صلاة الآيات من أبوابها ( 23 )
قوله سئل عليه السلام : عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة قال عليه السلام :
يصلى في اي وقت كان الكسوف .
وفى رواية علي بن جعفر ( 2 ) من باب ( 60 ) كراهة التنفل بعد الشروع
في الإقامة من أبواب ( 25 ) الجماعة ، قوله عليه السلام : يدخل في صلاة القوم ويدع
ركعتي الفجر ، فإذا ارتفع النهار قضاهما .
- 46 -
باب جواز التطوع قبل الفريضة ما لم يتضيق وقت فضيلتها ، فان
تضيق فليبدأ بالفريضة ليكون فضل أول الوقت لها
770 ( 1 ) كا 79 - يب 211 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - 1 -
هامش
( 1 ) محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسين - يب خ