ذهب بنفسه تعنى رسول الله صلى الله عليه وآله ما تركهما حتى لقى الله عز وجل وحتى ثقل عن
الصلاة ، وكان يصلى كثيرا من صلاته وهو قاعد ، فقلت : انه لما ولى عمر كان
ينهى عنهما ، قالت : صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصليهما في المسجد مخافة
ان يثقل على أمته وكان يحب ما خفف - 1 - عليهم .
769 ( 20 ) يب 214 - 185 - صا 289 - سعد بن عبد الله ، عن موسى بن
جعفر ابن - 2 - أبى جعفر عن محمد بن عبد الجبار ، عن ميمون ، عن محمد بن فرج
قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أسأله عن مسائل ، فكتب عليه السلام إلى وصل بعد
العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت .
وتقدم في بعض أحاديث باب ( 19 ) عدم كراهة الصلاة على الميت في وقت
من الأوقات من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك .
وفى رواية الدعائم ( 8 ) من باب ( 10 ) عدد الركعات من أبواب ( 1 ) فضل
الصلاة وفرضها قوله عليه السلام : لا صلاة بعد صلاة العصر حتى - 3 - تغرب الشمس .
وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 24 ) وجوب الترتيب بين الفرائض من
أبواب ( 2 ) المواقيت قوله عليه السلام : فلا تصلهما ( اي العشائين الفائتتين ) الا بعد شعاع
الشمس .
وفى رواية الدعائم ( 4 ) قوله عليه السلام : لان العصر ليس بعده صلاة يعنى لا يتنفل .
وفى رواية عمار ( 4 ) من باب ( 28 ) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت
ولم يدخل الوقت ، فدخل وهو في الصلاة قوله : وان طلعت الشمس قبل أن يصلى
ركعة فليقطع الصلاة ، ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها .
وفى كثير من أحاديث باب ( 29 ) الصلوات التي تصلى في كل وقت ما يدل
على ذلك .
ويأتي في كثير من أحاديث باب ( 48 ) عدم كراهة قضاء النوافل في وقت من
الأوقات ما يناسب ذلك .
هامش
( 1 ) خف - خ
( 2 ) عن - يب 214 صا خ
( 3 ) إلى غروب - خ