محمد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كنت - 1 - صليت أربع ركعات
من صلاة الليل قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة طلع ( الفجر - صا خ ) أم - 4 - لم يطلع .
فقه الرضا 13 - نحوه .
744 ( 2 ) فقه الرضا 9 - انكم إذا ابتدأ تم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر وقد
طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعا بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر
ادراجا ، ثم صليتم الغداة .
745 ( 3 ) يب 170 - صا 282 - الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز ، قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل ، فأصلي
أربع ركعات ، ثم أتخوف ان ينفجر الفجر ، ابدأ بالوتر وأتم الركعات قال لابل
أو ترو اخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار .
- 43 -
باب انه من صلى صلاة الليل فتبين انه صليها مصبحا أعادها ، وانه من
ظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم رأى أن عليه ليلا أضاف إلى الوتر ركعة
ثم استقبل صلاة الليل والوتر
746 ( 1 ) يب 232 - صا 292 - أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن
سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلى
وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب ، فقال : قد أصبحت هل يعيد - 3 -
الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاة ( الليل - صا ) قال : يعيدان صليها مصبحا .
747 ( 2 ) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) أنت - صا
( 2 ) أو - صا
( 3 ) يصلى - صا