فابدأ بالوتر ، ثم صل الركعتين ان أصبحت ، ثم صل الركعات إذا أصبحت .
732 ( 8 ) يب 171 - صا 281 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ،
عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر ، قال : لا .
733 ( 9 ) يب 232 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن
المفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوم وانا أشك في الفجر ، فقال : صل
على شكك ، فإذا طلع الفجر ، فأوتر وصل الركعتين ، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر ،
فابدء بالفريضة ، ولا تصل غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، ولا يكون هذا عادة ، وإياك
ان تطلع على هذا أهلك ، فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل .
وتقدم في رواية ابن الفرج ( 4 ) من باب ( 5 ) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه السلام :
فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ، ثم اقض بعد ما شئت .
- 39 -
باب استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء فإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى
ركعتين واحتسب بالركعتين اللتين صليهما بعد العشاء وترا
734 ( 1 ) يب 233 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحجال عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى ركعتين بعد العشاء
يقرء فيهما بمئة آية ولا يحتسب بهما وركعتين وهو جالس ، يقرء فيهما ، بقل هو الله أحد
وقل يا أيها الكافرون ، فان استيقظ من الليل ، صلى صلاة الليل ، وأوتر وإن لم
لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين - 1 - فصارت شفعا - 2 - واحتسب بالركعتين
اللتين صليهما بعد العشاء وترا وتقدم في رواية فضيل بن يسار ( 4 ) من باب ( 10 )
عدد الركعات من أبواب ( 1 ) فضل الصلاة وفرضها ، قوله عليه السلام : ركعتان بعد العتمة
جالسا تعد بركعة مكان الوتر .
هامش
( 1 ) ركعة - خ ل
( 2 ) سبعا - خ ل