723 ( 8 ) يب 233 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت ( له - خ )
الرجل من امره القيام بالليل تمضى عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضى أحب إليك أم
يعجل الوتر أول الليل ، قال : لابل يقضى وان كان ثلثين ليلة .
- 37 -
باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر
إذا ذكرها بعد الزوال
724 ( 1 ) قرب الإسناد 93 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ، فيذكر إذا قام في صلاة
الزوال قال : يبدء - 1 - بالزوال ، فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين
العصر أو متى أحب .
ئل 519 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه السلام نحوه .
- 38 -
باب انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجر ان يبدأ بصلاة الليل والوتر ،
ولكن لا يجعل ذلك عادة
725 ( 1 ) يب 171 - صا 281 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن
عمار بن المبارك ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل ، فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل
ركعتي الفجر .
هامش
( 1 ) ابتدء - خ