وفى رواية إسماعيل ( 13 ) من باب ( 27 ) ان أول وقت الجمعة زوال
الشمس من أبواب الجمعة ، قوله عليه السلام : وإياك ان تصلي قبل الزوال ، فوالله ما
أبالي بعد العصر صليتها أو - 1 - قبل الزوال .
وفى رواية زرارة من باب اعتبار الحول في الزكاة ، قوله : أيزكي الرجل
ما له إذا مضى ثلث السنة ، قال عليه السلام : لا أتصلي الأولى قبل الزوال .
وفى رواية عمر بن يزيد ، قوله عليه السلام : ليس لأحد ان يصلى صلاة
الا لوقتها .
( 28 ) باب ان من صلى وهو يرى أنه في وقت ولم يدخل الوقت فدخل
وهو في الصلاة أجزأته وانه من أدرك ركعة من الصلاة في
الوقت ، فقد أدرك الصلاة
624 ( 1 ) كا 79 - محمد بن يحيى ، عن يب 175 - أحمد بن محمد ( بن
عيسى - يب ) عن الحسين بن سعيد ، عن ( محمد - يب ) ابن أبي عمير يب 143 - محمد
ابن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن فقيه 45 - إسماعيل
ابن ( أبى - فقيه ) رباح - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - فقيه ) قال : إذا صليت
وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة ، فقد أجزأت عنك .
625 ( 2 ) الذكرى 122 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : من أدرك ركعة
من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة .
626 ( 3 ) يب 144 - صا 275 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ابن أبي
الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة
المفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال
هامش
( 1 ) أم - خ
( 2 ) رياح - يب 143