قوما في العصر ، فذكر وهو يصلى ( بهم انه - يب 192 ) لم يكن - 1 - صلى الأولى ،
قال : فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف - 2 - ( بعد صلاة - كا يب 212 ) العصر
وقد قضى - 3 - القوم صلاتهم - 4 - .
591 ( 8 ) الاحتجاج 250 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها ( ثم ذكر مسائل إلى أن
قال ) وسئل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما ان صلى من صلاة
العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع ، فأجاب ان كان أحدث
بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإن لم يكن أحدث حادثة
جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة وصلى العصر بعد ذلك .
وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ،
قوله عليه السلام : الا ان هذه قبل هذه .
وفى غير واحد من أحاديث باب ( 4 ) تحديد وقت الظهرين بالسبحة ما يمكن ان
يستفاد منه الترتيب بين الظهرين .
ويأتي في كثير من أحاديث باب ( 1 ) وجوب قضاء الفرائض من أبواب القضاء
ما يدل على ذلك .
وفى رواية الهمداني ( 21 ) من باب ( 7 ) عدم وجوب القضاء على من
أغمي عليه من أبواب ( 20 ) القضاء ، قوله عليه السلام : قضاهن جميعا يبدأ بأول شئ فاتته ،
ثم التي تليها .
وفى أحاديث باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون العصر ان يصلى
معهم من أبواب الجماعة ما يناسب الباب فليلاحظ .
هامش
( 1 ) لم يك - يب 192 خ ل
( 2 ) واستأنف - يب 192 يستأنف - يب 212
( 3 ) مضى - كا خ ل
( 4 ) بصلاتهم - كا خ ل