وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل عشاء ( 1 ) الآخرة ،
وركعتين بعد العشاء من قعود ، تعدان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلثا
وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة ، فلذلك أحد ( 2 ) وخمسون ( ركعة - يب ) .
259 ( 17 ) صا 218 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي جعفر محمد بن علي بن
الحسين ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن يب 134 - محمد
ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني كا 124 - علي بن إبراهيم ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس ( بن عبد الرحمن - يب صا ) قال : حدثني إسماعيل بن
سعد الأحوص ( 3 ) ( القمي - يب صا ) قال : قلت للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة ، قال :
احدى ( 4 ) وخمسون ركعة كا 124 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى مثله ( وفى النسخة المطبعة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله )
260 ( 18 ) كا 137 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن اليساري
عن الفضل ابن أبي قرة رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الخمس والواحدة
ركعة ، فقال : ان ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ،
ومن طولع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق
غسق ، ولكل ساعة ركعتان وللغسق ركعة .
261 ( 19 ) الخصال 85 - ج 2 - العلل 11 ط ( حدثنا - الخصال ) : أبى ( ره ) قال :
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 5 ) عن إبراهيم بن إسحاق ،
عن محمد بن الحسن بن شمون ( 6 ) عن أبي هاشم ( الخادم - العلل ) قال : قلت
لأبي الحسن الماضي عليه السلام : لم جعلت الصلاة الفريضة والسنة خمسين ( 7 ) ركعة
لا يزاد فيها ولا ينقص منها ، قال : لان ( 8 ) ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ( فجعل
هامش
( 1 ) العشاء - خ .
( 2 ) احدى وخمسون - يب خ .
( 3 ) الأشعري - يب صا .
( 4 ) أحد - يب .
( 5 ) عيسى - العلل خ ل .
( 6 ) ميمون - الخصال .
( 7 ) ولا يخفى ان هذه تكون احدى وخمسين ركعة
أيضا على ما في العلل فقوله خمسين سهو .
( 8 ) ان - الخصال .