تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
به ويطلب بركته قلت ( قيل - فقيه ) يكفن به ( فيه - فقيه ) الميت قال لا . 3947 ( 4 ) الدعائم 277 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يكفن الرجل في ثياب الحرير . 3948 ( 5 ) كا 42 - محمد بن يحيى عن يب 123 صا 211 - محمد بن أحمد ( بن يحيى - صا ) عن محمد بن عيسى عن الحسن - 1 - بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة ( على - يب فقيه ) عمل العصب - 2 - اليماني من قز والقطن هل يصلح ان يكفن فيها ( به - خ ل كا ) الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ( به - فقيه خ ) 28 - سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام عن ثياب وذكر مثله 3949 ( 6 ) يب 123 صا 211 - محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر ( عن أبيه - صا ) عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن - قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب العامة الجعفريات 204 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله . ( 15 ) باب ان ثمن الكفن من أصل المال وانه تقدم على الدين والوصية والميراث ويستحب ان يكون من طهور الأموال وان كفن المرأة على زوجها 3950 ( 1 ) كا 240 ج 2 - محمد بن يحيى عن يب 382 ج 2 - أحمد بن محمد عن فقيه 406 - يب 123 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( ثمن - يب 123 ) الكفن من جميع المال . 3951 ( 2 ) كا 240 ج 2 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
هامش
( 1 ) الحسين - خ ل كا - خ ل صا ( 2 ) القصب - صاخ ل كا - خ ل فقيه
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 243 | السيد البروجردي