به ويطلب بركته قلت ( قيل - فقيه ) يكفن به ( فيه - فقيه ) الميت قال لا .
3947 ( 4 ) الدعائم 277 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان
يكفن الرجل في ثياب الحرير .
3948 ( 5 ) كا 42 - محمد بن يحيى عن يب 123 صا 211 - محمد بن أحمد
( بن يحيى - صا ) عن محمد بن عيسى عن الحسن - 1 - بن راشد قال
سألته عن ثياب تعمل بالبصرة ( على - يب فقيه ) عمل العصب - 2 - اليماني من قز والقطن
هل يصلح ان يكفن فيها ( به - خ ل كا ) الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس
( به - فقيه خ ) 28 - سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام عن ثياب وذكر مثله
3949 ( 6 ) يب 123 صا 211 - محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن
محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر ( عن أبيه - صا ) عن آبائه عن
علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن -
قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب
العامة الجعفريات 204 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله .
( 15 ) باب ان ثمن الكفن من أصل المال وانه تقدم على الدين
والوصية والميراث ويستحب ان يكون من طهور الأموال
وان كفن المرأة على زوجها
3950 ( 1 ) كا 240 ج 2 - محمد بن يحيى عن يب 382 ج 2 - أحمد بن محمد
عن فقيه 406 - يب 123 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ( ثمن - يب 123 ) الكفن من جميع المال .
3951 ( 2 ) كا 240 ج 2 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
هامش
( 1 ) الحسين - خ ل كا - خ ل صا
( 2 ) القصب - صاخ ل كا - خ ل فقيه