عايد ( عائذ يب خ ) عن فقيه 81 الحسين - 1 - بن المختار قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ( أ - يب خ فقيه ) يحرم الرجل في الثوب الأسود - 2 - قال لا يحرم في
الثوب الأسود ولا يكفن به ( فيه - فقيه ) ( الميت - كا فقيه يب 465 ) مكارم الأخلاق
- 55 عن الحسين بن المختار نحوه
3937 ( 6 ) الجعفريات 206 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
ان النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة ( ثياب - خ ل ) سوداء الدعائم
277 عن علي عليه السلام نحوه
وتقدم في رواية أبي مريم ( 10 ) من باب ( 7 ) عدد أثواب الكفن من الواجب
والندب قوله كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين أبيضين
صحاريين وفي رواية ابن عباس ( 14 ) قوله صلى الله عليه وآله وكفني في طمري هذين أو في
بياض مصر .
( 12 ) باب جواز تكفين الميت في قميصه واستحباب قطع
أزراره دون كمه واستحباب تكفينه فيما كان يصلى فيه
3938 ( 1 ) يب 87 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن محمد بن
سنان عمن أخبره عن فقيه 28 - أبي عبد الله - 3 - عليه السلام قال قلت ( له - خ )
الرجل يكون له القميص أيكفن فيه فقال اقطع أزراره قلت وكمه قال لا انما ذاك
( ذلك - فقيه ) إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ( أكمام - فقيه ) فاما إذا كان
ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الأزرار .
3939 ( 2 ) فقيه 28 - قال الصادق عليه السلام ينبغي ان يكون القميص للميت غير
مكفوف ولا مزرور ( مزرر - خ )
هامش
( 1 ) روى عن الحسين ( الحسن - خ ل ) بن المختار - فقيه
( 2 ) في ثوب اسود - يب 123
( 3 ) سئل الصادق عليه السلام عن الرجل - فقيه .