تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
عايد ( عائذ يب خ ) عن فقيه 81 الحسين - 1 - بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( أ - يب خ فقيه ) يحرم الرجل في الثوب الأسود - 2 - قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به ( فيه - فقيه ) ( الميت - كا فقيه يب 465 ) مكارم الأخلاق - 55 عن الحسين بن المختار نحوه 3937 ( 6 ) الجعفريات 206 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة ( ثياب - خ ل ) سوداء الدعائم 277 عن علي عليه السلام نحوه وتقدم في رواية أبي مريم ( 10 ) من باب ( 7 ) عدد أثواب الكفن من الواجب والندب قوله كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين وفي رواية ابن عباس ( 14 ) قوله صلى الله عليه وآله وكفني في طمري هذين أو في بياض مصر . ( 12 ) باب جواز تكفين الميت في قميصه واستحباب قطع أزراره دون كمه واستحباب تكفينه فيما كان يصلى فيه 3938 ( 1 ) يب 87 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن فقيه 28 - أبي عبد الله - 3 - عليه السلام قال قلت ( له - خ ) الرجل يكون له القميص أيكفن فيه فقال اقطع أزراره قلت وكمه قال لا انما ذاك ( ذلك - فقيه ) إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ( أكمام - فقيه ) فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الأزرار . 3939 ( 2 ) فقيه 28 - قال الصادق عليه السلام ينبغي ان يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور ( مزرر - خ )
هامش
( 1 ) روى عن الحسين ( الحسن - خ ل ) بن المختار - فقيه ( 2 ) في ثوب اسود - يب 123 ( 3 ) سئل الصادق عليه السلام عن الرجل - فقيه .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 240 | السيد البروجردي