تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
3845 ( 8 ) الدعائم 275 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال من مات وهو جنب أجزء عنه غسل واحد وكذلك الحائض . 3846 ( 9 ) كا 43 - محمد بن يحيى عن يب 122 - محمد بن أحمد ( بن يحيى بن صدقة عن فقيه 29 - عمار - 1 - ( بن موسى - كا ) ( الساباطي - يب ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه سئل - 2 - ) عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال ( تغسل - خ فقيه ) مثلي غسل - 3 - الطاهر ( الطاهرة - فقيه كا ) وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا ( فقط - يب كا ) . أبواب تحنيط الميت وتكفينه ( 1 ) باب وجوب تحنيط الميت بالكافور وكيفيته وحكم تحنيطه وتجميره بغيره 2847 ( 1 ) يب 123 صا 213 - علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد ( عن حريز - صا ) عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به أعضاء السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته ( شيئا - يب ) من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال حنوط الرجل المرأة سواء . 3848 ( 2 ) يب 88 صا 212 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 40 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى
هامش
( 1 ) سئل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله ( ع ) - فقيه ( 2 ) قال سألته - كما ( 3 ) مثل ما تغسل - فقيه