عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام انه ( 1 ) لا يحمل على
العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال ما دون السمحاق اجر الطبيب سوى
الدية .
1384 ( 12 ) الجعفريات 132 - بإسناده عن علي عليه السلام
لا تحمل العاقلة الا الموضحة وما فوقها وما كان دون ذلك فإنه يكون في
مال الجارح .
1385 ( 13 ) تهذيب 175 ج 10 استبصار 262 ج 4 - محمد
( بن أحمد - يب ) بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين
بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام
قال لا تعقل ( 2 ) العاقلة الا ما قامت عليه البينة قال وأتاه رجل فاعترف
عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة ( منه - فقيه ) شيئا
فقيه 107 ج 4 قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تعقل العاقلة ( وذكر مثله )
1386 ( 14 ) دعائم الاسلام 416 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا
أقر الرجل بقتل خطأ أو جراحة فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين فان
شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدقوه والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ
على العاقلة الا بشهادة عدول ولا تؤدى باعتراف القاتل ولا بصلحه
وتقدم في رواية الدعائم ( 2 ) من باب ( 1 ) ثبوت القصاص في
الجراح وفى قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام
والخطأ فيه الدية على العاقلة .
( 2 ) باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وأن من لا عاقلة له فعاقلته
الإمام وكذا ابن الملاعنة
هامش
( 1 ) ان - خ يب .
( 2 ) لا تضمن - صا