تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام انه ( 1 ) لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال ما دون السمحاق اجر الطبيب سوى الدية . 1384 ( 12 ) الجعفريات 132 - بإسناده عن علي عليه السلام لا تحمل العاقلة الا الموضحة وما فوقها وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح . 1385 ( 13 ) تهذيب 175 ج 10 استبصار 262 ج 4 - محمد ( بن أحمد - يب ) بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال لا تعقل ( 2 ) العاقلة الا ما قامت عليه البينة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة ( منه - فقيه ) شيئا فقيه 107 ج 4 قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تعقل العاقلة ( وذكر مثله ) 1386 ( 14 ) دعائم الاسلام 416 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أقر الرجل بقتل خطأ أو جراحة فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين فان شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدقوه والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ولا تؤدى باعتراف القاتل ولا بصلحه وتقدم في رواية الدعائم ( 2 ) من باب ( 1 ) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام والخطأ فيه الدية على العاقلة . ( 2 ) باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإمام وكذا ابن الملاعنة
هامش
( 1 ) ان - خ يب . ( 2 ) لا تضمن - صا
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 542 | السيد البروجردي