عبد الله عليه السلام قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان
جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ( ومن لم يحكم بما انزل
الله فأولئك هم الكافرون .
وتقدم في رواية ابن سنان ( 9 ) من باب ( 11 ) دية الأنف من أبواب
ديات الأعضاء قوله عليه السلام وما كان ذلك من جروح أو تنكيل
فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال ( ومن لم يحكم بما انزل الله
فأولئك هم الكافرون ) وفى وراية ابن سنان ( 10 ) قوله عليه السلام وما
كان من ذلك جروحا دون المثلات والأصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل
منكم ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون )
( 9 ) باب ما ورد في العضة .
1368 ( 1 ) الجعفريات 121 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ان أرشها بعير
وإن ذهب من العاض فلا شئ عليه .
1369 ( 2 ) دعائم الاسلام 426 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى
في رجل عض رجلا فنتر ( 1 ) يده من فيه فاقتلع ثناياه فأبطلها علي عليه
السلام .
( 10 ) باب ان من شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية فمات فعلى كل واحد
منهما نصف الدية وان من اصابته جراحة فمات من تلك الجراحة بعد أيام
فديته على الجارح
1370 ( 1 ) تهذيب 292 ج 10 - فقيه 125 ج 4 - الحسن بن محبوب
هامش
( 1 ) نتر الشئ : جذبه بشدة - خلسه