إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ( 1 ) ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها
وانقطاع ( 2 ) طمثها المقنع 189 - وسأل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام فقال
ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة ( وذكر مثله ما في الفقيه )
1315 ( 2 ) فقيه 112 ج 4 - الحسن بن محبوب عن بعض رجلاه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ركل ( 3 ) امرأة في فرجها فزعمت أنها
لا تحيض وكان طمثها مستقيما قال يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث
والا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها .
( 9 ) باب ان القلب إذا رعد فطار ففيه الدية وفى الصعر الدية
1316 ( 1 ) كافى 314 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 249 ج 10
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
( الأصم - يب ) عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله في
القلب إذا رعد فطار الدية ( قال - كا ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
في الصعر الدية والصعر ( 4 ) - ان ينثى عنقه فيصير في ناحية -
1317 ( 2 ) المقنع 191 - وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في
القلب إذا أذعر فطار بها قضى بالدية .
وتقدم في أحاديث باب ( 1 ) ان كلما كان في الانسان اثنان ففيهما
الدية الكاملة وما كان واحدا ففيه الدية
( 10 ) باب عدة القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء
وتقدم في باب ( 9 ) ما ورد في القسامة ومواردها من أبواب دعوى
هامش
( 1 ) وأغرم - فقيه .
( 2 ) وارتفاع - يب - فقيه .
( 3 ) أي ضربها برجل واحدة
( 4 ) الصعر : ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين .