فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس
دية النفس ثمانمائة دينار وقوله عليه السلام وأفتى عليه السلام في
الوجيئة ( في الوجاء - خ ) إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت
أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية .
وفى رواية الجعفريات ( 1 ) من باب ( 29 ) ان في الذكر الدية كاملة
قوله عليه السلام وفى البيضتين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية
وهما سواء وفى رواية يونس ( 1 ) من باب ( 1 ) ان في كل واحد من السمع
والصوت والشلل الدية كاملة من أبواب دية المنافع قوله عليه السلام
و ( في ) البيضتين ألف دينار .
( 31 ) باب حكم من قطع فرج امرأة
1182 ( 1 ) كافى 313 ج 7 - ( علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق ) عن
تهذيب 251 ج 10 - فقيه 112 ج 4 - ( الحسن - يب - فقيه ) ابن محبوب عن
عبد الرحمن بن سيابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( ان في كتاب
علي عليه السلام - يب - فقيه ) لو أن رجلا قطع فرج امرأة ( 1 ) لأغرمته ( 2 )
لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك المقنع 189
قال أبو عبد الله عليه السلام قرأت في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا
( وذكر مثله ) .
1183 ( 2 ) الجعفريات 122 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام رفع اليه رجل قطع فرج امرأته فغرمه
الدية وأجبره على امساكها .
1184 ( 3 ) المقنع 185 وروى أن عليا عليه السلام قد أتى برجل
هامش
( 1 ) امرأته - فقيه .
( 2 ) لأغرمنه - كا