تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار وقوله عليه السلام وأفتى عليه السلام في الوجيئة ( في الوجاء - خ ) إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية . وفى رواية الجعفريات ( 1 ) من باب ( 29 ) ان في الذكر الدية كاملة قوله عليه السلام وفى البيضتين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية وهما سواء وفى رواية يونس ( 1 ) من باب ( 1 ) ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة من أبواب دية المنافع قوله عليه السلام و ( في ) البيضتين ألف دينار . ( 31 ) باب حكم من قطع فرج امرأة 1182 ( 1 ) كافى 313 ج 7 - ( علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق ) عن تهذيب 251 ج 10 - فقيه 112 ج 4 - ( الحسن - يب - فقيه ) ابن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( ان في كتاب علي عليه السلام - يب - فقيه ) لو أن رجلا قطع فرج امرأة ( 1 ) لأغرمته ( 2 ) لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك المقنع 189 قال أبو عبد الله عليه السلام قرأت في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا ( وذكر مثله ) . 1183 ( 2 ) الجعفريات 122 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام رفع اليه رجل قطع فرج امرأته فغرمه الدية وأجبره على امساكها . 1184 ( 3 ) المقنع 185 وروى أن عليا عليه السلام قد أتى برجل
هامش
( 1 ) امرأته - فقيه . ( 2 ) لأغرمنه - كا