الدية كاملة .
1172 ( 3 ) كافى 313 ج 7 - 249 ج 10 - علي بن إبراهيم -
كا ) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الصبى الدية وفى ذكر العنين
الدية فقيه 97 ج 4 - في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال
( وذكر مثله ) المقنع 186 - وفى ذكر الصبى وذكر مثله
1173 ( 4 ) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قضى في الذكر إذا اصطلم بالدية كاملة .
1174 ( 5 ) المقنع 186 - وفى ذكر الخصي الدية .
وتقدم في باب ( 1 ) أن كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية
الكاملة وما كان واحدا ففيه الدية ما يدل على ذلك وفى رواية
يونس ( 1 ) من باب ( 3 ) ما ورد في كتاب الفرايض عن أمير المؤمنين عليه
السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام والذكر فيه ألف دينار وفى
رواية ابن سنان ( 6 ) من باب ( 11 ) دية الأنف قوله عليه السلام وفى الذكر
إذا قطع من موضع الحشفة الدية .
وفى رواية العلاء ( 8 ) قوله عليه السلام وفى ذكر الرجل الدية تامة
وفى رواية ابن سنان ( 9 ) ودية الذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من
الإبل على أسباب الخطأ دون العمد وفى رواية ابن سنان ( 10 ) وفى الذكر
إذا قطع مائة من الإبل وفى رواية ظريف ( 11 ) قوله والذكر فيه ألف دينار وفى رواية بريد ( 2 ) من باب ( 17 ) دية اللسان قوله عليه السلام
وفي ذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية وقوله عليه السلام وفى ذكر
الغلام الدية كاملة .
وفى رواية زرارة ( 6 ) من باب ( 21 ) دية اليد قوله عليه السلام وفى
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 457
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٥٧