تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
( وذكر نحوه ) 1150 ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 329 - ودية اليد والرجل الشلاء ثلث الدية الصحيحة . وتقدم في رواية العزرمي ( 4 ) من باب ( 15 ) ديات الأسنان قوله عليه السلام وفى اليد الشلاء ثلث ديتها وفى رواية أبي بصير ( 3 ) من باب ( 17 ) دية اللسان قوله فان على الذي قطع لسان الأخرس ثلث دية لسانه وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام وفى رواية حكم بن عتبة ( 11 ) من باب ( 22 ) دية أصابع اليدين قوله عليه السلام وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح . ( 24 ) باب دية الظفر . 1151 ( 1 ) كافى 342 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 256 ج 10 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن ( الأصم - كا ) عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع ( 1 ) ولم ينبت و ( 2 ) خرج أسود فاسدا عشرة ( 3 ) دنانير فإن خرج ابيض فخمسة دنانير . 1152 ( 2 ) المقنع 191 - قضى ( رسول الله صلى الله عليه وآله ) في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير . 1153 ( 3 ) وفيه 181 - وفى الظفر عشرة دنانير لأنه عشر عشير الأصبع . 1154 ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام 324 - وإذا أصيب ظفرا إبهام
هامش
( 1 ) قطع - يب . ( 2 ) أو - يب . ( 3 ) عشر - يب