( وذكر نحوه )
1150 ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 329 - ودية اليد والرجل الشلاء
ثلث الدية الصحيحة .
وتقدم في رواية العزرمي ( 4 ) من باب ( 15 ) ديات الأسنان قوله
عليه السلام وفى اليد الشلاء ثلث ديتها وفى رواية أبي بصير ( 3 ) من
باب ( 17 ) دية اللسان قوله فان على الذي قطع لسان الأخرس ثلث دية
لسانه وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال وهكذا وجدناه في
كتاب علي عليه السلام وفى رواية حكم بن عتبة ( 11 ) من باب ( 22 )
دية أصابع اليدين قوله عليه السلام وكل ما كان من شلل فهو على الثلث
من دية الصحاح .
( 24 ) باب دية الظفر .
1151 ( 1 ) كافى 342 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 256 ج 10
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
( الأصم - كا ) عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في الظفر إذا قلع ( 1 ) ولم ينبت و ( 2 ) خرج أسود فاسدا
عشرة ( 3 ) دنانير فإن خرج ابيض فخمسة دنانير .
1152 ( 2 ) المقنع 191 - قضى ( رسول الله صلى الله عليه وآله ) في
الظفر إذا قطع بعشرة دنانير .
1153 ( 3 ) وفيه 181 - وفى الظفر عشرة دنانير لأنه عشر عشير
الأصبع .
1154 ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام 324 - وإذا أصيب ظفرا إبهام
هامش
( 1 ) قطع - يب .
( 2 ) أو - يب .
( 3 ) عشر - يب