دينارا . ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف ( دينار -
ك - كا - فقيه ) ودية نافذتها خمسون دينارا فإن كانت ( 1 ) فيه ( 2 ) قرحة
لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك
ثلث دية الذي ( 3 ) هي ( 4 ) فيه ودية الرصغ ( 5 ) إذا رض فجبر على غير
عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا
دينار .
يب - فقيه - قال الخليل ( بن أحمد - فقيه ) الرسغ مفصل ما بين الساعد
والكف ( فقيه - وفى خلق الانسان ( 2 ) للتيزاني - الرسغ - گردن دست -
والأرساغ جمعه ) وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب
( فديتها - كا ) خمس دية اليد مائة دينار وان ( 7 ) فك ( 8 ) الكف فديتها
ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها
ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها خمسون ( 9 )
دينارا نصف دية كسرها وفى ( دية - فقيه ) نافذتها إن لم تنسد خمس
دية اليد مائة دينار فان كانت ناقبة ( 10 ) فديتها ربع دية كسرها خمسة
وعشرون دينارا .
مستدرك 349 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده
إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال وفى الساعد إذا كسر فجبر على
هامش
( 1 ) صارت - يب - فقيه - ك .
( 2 ) فيها - يب
( 3 ) التي - يب .
( 4 ) هو - فقيه - ك
( 5 ) الرسغ - يب - فقيه - ك الرصغ لغة في الرسغ هو المفصل فيما بين الكف والساعد
( 6 ) خلق الانسان : اسم كتاب للتيزاني وهو محمد بن عبد الله لغوي مشهور
( 7 ) فان - ك - يب - فقيه .
( 8 ) فكت - فقيه .
( 9 ) مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها - يب وفيه سهو وصحيحه
خمسون دينارا كما في الكافي - فقيه - مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا وثلث دينار
وفى موضحتها نصف دية كسرها
( 10 ) نافذة - يب - فقيه