يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 270 ج 10 - فقيه 111 ج 4 -
( الحسن - فقيه ) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل
أخرس ( 1 ) ( قال - كا - يب ) فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه
( ثلث - كا - يب ) الدية وان كان لسانه ذهب ( به - كا - يب ) وجع ( 2 ) أو
آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع ( لسانه - كا - يب ) ثلث دية
لسانه ( 3 ) ( كا - يب - قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال ( و -
يب - ) هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام )
1104 ( 5 ) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في لسان الأخرس ثلث الدية .
وتقدم في رواية أبى عمرو ( 1 ) من باب ( 3 ) ما ورد في كتاب علي عليه
السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام و - ( في ) اللسان إذا
استوصل ألف دينار .
ويأتي في رواية سماعة ( 1 ) من باب ( 36 ) ان في الرجلين الدية
كاملة قوله عليه السلام وفى اللسان إذا قطع الدية كاملة وفى أحاديث
باب ( 4 ) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات
من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك .
( 18 ) باب ما ورد في دية اللحية والشارب وشعر رأس الرجل .
1105 ( 1 ) كافى 316 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 250 ج 1
سهل بن زياد عن محمد بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
هامش
( 1 ) آخر - فقيه .
( 2 ) بوجع - فقيه .
( 3 ) فعلى نقل الكافي والتهذيب عدم الفرق بين الخرس ولادة أو آفة كما هو المشهور .