عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه لاسلام قضى في سن الصبى إذا لم يثغر
ببعير .
1098 ( 3 ) الجعفريات 130 - بإسناده عن علي عليه السلام قال في
سن الصبى الصغير إذا لم يثغر بعيرا .
1099 ( 4 ) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في
سن الصبى الذي لم يثغر إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير وإن نبت
ففيها عشرة دنانير .
وتقدم في أحاديث باب ( 13 ) عدم ثبوت القصاص في كسر اليد
من أبواب قصاص الطرف ما يناسب ذلك .
( 17 ) باب دية اللسان
1100 ( 1 ) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال في اللسان الدية كاملة يعنى إذا اصطلم كله وما قطع منه
فبحسابه وما نقص أيضا من الكلام فبحسابه
1101 ( 2 ) المقنع 180 - وفى اللسان الدية .
1102 ( 3 ) كافى 318 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب
270 ج 10 - فقيه 98 ج 4 - ( الحسن - يب ) بن محسوب عن أبي أيوب
( الخزاز - كا ) عن بريد ( 1 ) ( بن معاوية - كا - يب ) عن أبي جعفر عليه
السلام ( أنه - يب ) قال ( إن - فقيه ) في لسان الأخرس وعين الأعمى
وذكر الخصي ( الحر - يب - فقيه ) وأنثييه ثلث الدية ( فقيه - وفى ذكر الغلام
الدية كاملة )
1103 ( 4 ) كافى 318 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
هامش
( 1 ) العجلي - فقيه