دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية
كسرها ( 1 ) وفى ( دية - فقيه ) نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة
دينار فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا .
ودية الأصابع والقصب الذي في الكف في الابهام ( 2 ) إذا قطع ثلث
دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الابهام
التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون
دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل
عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار
نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير
وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير .
ودية المفصل ( الثاني - يب ) من أعلى الإبهام ان كسر فجبر على
غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية الموضحة إذا كانت
فيها أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار
ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظامها خمسة
دنانير وما قطع منها فبحسابه على منزلته .
وفى الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا
وثلث دينار ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون
هامش
( 1 ) هكذا في يب ( والظاهر أنه سهو وصحيحة ودية نقل عظامها ( خمسون دينارا نصف
دية كسرها ) كما في الكافي ج 7 ص 335 - وفى الفقيه - ودية نقل عظامها مائة دينار
وثمانية وسبعون دينارا وثلث دينار وفى موضحتها نصف دية كسرها - هكذا في الفقيه
والظاهر أنه سهو وصحيحه ودية نقل عظامها خمسون دينارا كما في الكافي وان قوله وفى
موضحتها نصف دية كسرها سهو لأنه ذكر قبيل هذا وفى موضحتها ربع دية كسرها ( كما
في الكافي )
( 2 ) والابهام - خ