في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ( 1 )
ولا عيب فجعل فريضة الدية ستة أجزاء وجعل في الروح ( 2 ) والجنين
والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض جعل دية
الجنين مائة دينار وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة
أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار فجعل للنطفة عشرين
دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه .
فيلقى النطفة ( 3 ) وهو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين عليه
السلام عشرين دينارا الخمس وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك
للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثم المضغة ( 4 ) ستين دينارا إذا
طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك ثم العظم ( 5 ) ثمانين دينارا إذا طرحت ( 6 )
المرأة ثم الجنين ( 7 ) أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء
في مثل هذا ( و - خ ) أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك
فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم ( 9 ) فقتلوا الصبيان
ففيهم ألف دينار للذكر وللأنثى ( 10 ) على مثل هذا الحساب ( على كذا )
خمسمائة دينار واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ( 11 )
ولدها ولم يعلم أذكر هو ( 12 ) أم اثنى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته
نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك
وأفتى في منى الرجل يفرغ عن عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف
خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وإن افرغ فيها عشرون دينارا
هامش
( 1 ) عثم العظم المكسور : انجبر على غير استواء .
( 2 ) الجروح - فقيه .
( 3 ) نطفته وهي لا تريد ذلك - فقيه .
( 4 ) للمضغة - فقيه .
( 5 ) للعظم - فقيه .
( 6 ) طرحته - فقيه .
( 7 ) للجنين - فقيه .
( 8 ) فأسقطت - فيه .
( 9 ) بيتوا العدو : أتوهم ليلا .
( 10 ) والأنثى - فقيه .
( 11 ) يسقط - فقيه .
( 12 ) هو ذكر - فقيه