قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففي كل واحد ( 1 ) نصف الدية قال لأن
الولد من البيضة اليسرى .
1010 ( 2 ) تهذيب 258 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد
عن فقيه 100 ج 4 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ( عن أبي عبد الله عليه
السلام - فقيه ) قال كلما كان في الانسان اثنان ( 2 ) ففيهما الدية وفى
أحدهما ( 3 ) نصف الدية وما كان ( فيه - ئل ) واحدا ( 4 ) ففيه الدية فقه الرضا
عليه السلام 312 - كل ما في الانسان ( وذكر نحوه )
1011 ( 3 ) عوالي اللئالي 628 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال كلما في البدن منه واحد ففيه الدية .
( 2 ) باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا
بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف .
1012 ( 1 ) كافى 299 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير تهذيب 184 ج 10
الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن فقيه 88 ج 4 - عبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول
في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر ( ة - فقيه ) من
الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون ( من الإبل - يب ) قلت قطع ثلاثا قال
ثلاثون ( من الإبل قال - يب ) قلت ( قطع - كا - فقيه ) أربعا قال عشرون
( من الإبل - يب ) قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع
أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن
قاله ونقول الذي جاء ( 5 ) به شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا ( 6 ) حكم
هامش
( 1 ) فقيه - يب .
( 2 ) اثنين - فقيه .
( 3 ) إحداهما - فقيه
( 4 ) واحد - ئل .
( 5 ) قاله - فقيه .
( 6 ) ان هذا - يب